الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي
358
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع
ج 3 ص 254 قوله رحمه اللَّه : « وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردّد » فروع في الشفعة مع كثرة الشفعاء ج 3 ص 257 قوله رحمه اللَّه : « الخامس : لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب ، لم نبطل شفعته لأنّ التأخير لغرض لا يتضمّن الترك ، وفيه تردّد »